(فرع) إذا وجد الركاز في دار الاسلام أو في دار أهل العهد وعرف مالك أرضه لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى يجئ صاحبها فيدفعه إليه فان ايس من مجيئه كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة هكذا نقله الأصحاب قال صاحب الحاوي (فان قيل) هلا كان لقطة كما لو وجد ضرب الاسلام (فالجواب) ان ضرب الاسلام وجد في غير ملك فكان لقطة كالثوب الموجود وغيره وهذا وجد في ملك فهو لمالك الأرض في ظاهر الحكم قال وما ذكره الشافعي من اطلاق اللفظ فهو على التفصيل الذي ذكرناه * (فرع) قال في البيان قال الشيخ أبو حامد قال أبو إسحاق المروزي إذا بني كافر بناء وكنز فيه كنزا وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازا لان الركاز إنما هو أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا فأما من بلغتهم فمالهم فئ فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد وحكى القاضي أبو الطيب أيضا هذه المسألة كما سبق قال لأنه مال مشرك رجع إلينا بلا قتال وإنما يكون الكنز ركازا إذا لم يعلم حاله وهل بلغته الدعوة يحل ماله أم لا فلا فيحل * (فرع) قال صاحب الحاوي لو اقطع الامام انسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع سواء وجده هو أو غيره لأنه ملك الأرض بالاقطاع كما يملكها بالشرى وكما لو أحيا أرضا فوجد فيها ركازا فإنه للمحيي سواء وجده هو أو غيره لأنها ملكه هذا كلامه ومراده أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها وكذا قال الدارمي إذا أقطعه السلطان أرضا ملكها سواء عمرها أم لا فمن وجد فيها ركازا فهو للمقطع قال وقيل لا يملكه الا بالاحياء قال وهو غلط مخالف لنصه *
(٩٥)