ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا اشتراط النصاب * وقال أبو حنيفة واحمد لا يشترط وهو أصح الروايتين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبى عبيد وأصحاب الرأي قال وبه قال جل أهل العمل قال وهو أولى بظاهر الحديث والمشهور من مذهبنا انه لا يجب حق الركاز في غير ذهب وفضة وقال أبو حنيفة يجب في كل موجود ركاز وهو أصح الروايتين عن مالك واحمد ونقله ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وجماهير العلماء قال وبه أقول (واما) الذمي فقد قدمنا ان المشهور من مذهبنا انه لا شئ عليه في الركاز وهو المعروف من نصوص الشافعي والأصحاب ونقل ابن المنذر الاجماع على أن عليه الخمس كالمسلم ونقل عن الشافعي وغيره كما قدمنا حكايته عن ابن المنذر والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا كموات دار الاسلام قال العبدري وبهذا قال أكثر الفقهاء قال مالك يكون لأهل الأرض لا للواجد (واما) الموجود في دار أهل الحرب فركاز عندنا وعند الباقين لكن يجب فيه الخمس عندنا وعند الجمهور وقال أبو حنيفة هو غنيمة ولا شئ فيه بل كله لواجده بناء على أصله ان من غنم وحده فلا خمس عليه ومصرف الركاز مصرف الزكاة عندنا * وقال أبو حنيفة مصرف الفئ وهو رواية عن أحمد وبه قال المزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبا والركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكنه عندنا إذا ادعاه كما سبق وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال الحسن بن صالح وأبو يوسف وأبو ثور يكون لواجده والله أعلم *
(١٠٢)