فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة ثالثة في أول ربيع الأول فاشترى بها عرضا آخر فإذا تم حول المائة الأولى فإن كانت قيمة عرضها نصابا زكاها وإن كانت أقل فلا زكاة فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فان بلغت قيمته مع الأولى نصابا زكاهما وان نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا زكاه وإلا فلا * (فرع) قال البغوي لو اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب فان نض بغير جنس رأس المال بأن اشترى عرضا بمائتي درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع الحول فإذا تم الحول تقوم الدنانير بالدراهم وان نض بجنس رأس المال بأقل من نصاب بان باعه بمائة وخمسين درهما فوجهان (أحدهما) لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه وكما لو نقصت قيمة العرض ولم ينض (والثاني) ينقطع لان الحول انعقد على عين الدراهم وقد نقص نصابها بخلاف ما لو نض من غير رأس المال لان الحول هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته ونصاب القيمة في خلال الحول لا ينض في زكاة التجارة ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم فباعه بعشرين دينارا فتم الحول وهي في يده قومت الدنانير بالدراهم كالعروض فان بلغت قيمتها نصابا من الدراهم أخرج الزكاة والا فهل يسقط حكم الحول أم لا يسقط حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الزكاة فيه هذان الوجهان فان قلنا يسقط بتبدل الحول فهل تنتقل الزكاة من الدراهم إلى الدنانير فيه وجهان (أحدهما) لا كما لو كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل إلى نقد البلد (والثاني) ينتقل ويبطل حول الدراهم حيت لم يبلغ قيمة ما في يده نصابا والدنانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار قيمتها فان قلنا تنتقل الزكاة إلى الدنانير فمن أي وقت يحسب حول الدنانير فيه وجهان (أحدهما) من وقت التقويم لان حول الدراهم بطل عند التقويم والثاني من حين نضت الدنانير هذا كلام البغوي والوجه الأول أصح والله أعلم *
(٦٢)