الريح ثوبا إلى داره أو حجره فإنه لا يملكه بالتعريف وقد خالف أبو علي غيره في هذا الاستشهاد وقال الثوب المذكور لقطة يعرف ويملك والمذهب ما سبق عن الأصحاب ان الكنز المذكور لقطة قال امام الحرمين ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه فما أدرى ما يقول أبو علي فيه وهذا المال البارز ضائع قال واللائق بقياسه ان لا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع كما حكينا عنه في مسألة الثوب هذا كلام الامام وقد جزم صاحب الحاوي وصرح بان ما ظهر بالسيل فوجده انسان كان ركازا قطعا قال ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل أم كان ظاهرا بغير السيل فهل هو لقطة أم ركاز فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شك هل هو دفن اسلام أم جاهلية والله أعلم (القسم الثالث) ان لا يكون في الموجود علامة يعلم أنه من دفن الاسلام أو الجاهلية بان لا يكون عليه علامة أصلا أو يكون عليه علامة وجدت مثلها في الجاهلية والاسلام أو كان حليا أو اناء ففيه خلاف حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين وحكاه المصنف وآخرون قولا ووجها والصواب قولان نقل المصنف أحدهما عن نص الشافعي وكذا نقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون ونقل ابن الصباغ وآخرون عن نص الشافعي في الام انه ركاز وقال صاحب الحاوي قال أصحابنا البصريون يكون ركازا وحكوه عن نص الشافعي واتفق الأصحاب على أن الأصح انه لقطة وبه قطع السرخسي في الاملاء والجرجاني في التحرير وآخرون وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي والمصنف والباقون لأنه مملوك فلا يستباح الا بيقين وعن الشيخ أبى على السنجي هنا روايتان حكاهما الرافعي (إحداهما) موافقة الأصحاب في كونه لقطة (والثانية) على وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) انه مال ضائع كما قال في القسم الثاني قال الرافعي واعلم أن الحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا انه من ضربهم فقد يكون من ضربهم ويدفنه مسلم بعد أن وجده وأخذه وملكه وهذا الذي قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين القولين أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون لقطة فأما إذا قلنا بالقول الآخر انه ركاز فالحكم مدار على ضرب الجاهلية والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ويجب حق الركاز في الأثمان وفى غير الأثمان قولان (قال) في القديم يجب في الجميع لأنه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالأثمان كخمس الغنيمة (وقال) في الجديد لا يجب لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختص بالأثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول لان الحول يعتبر لكامل النماء وهذا لا يتوجه في
(٩٨)