* قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز ان يصوم أيام التشريق صوما غير صوم التمتع فان صام لم يصح صومه لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه انه من رمضان " وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان (قال) في القديم يجوز لما روى عن ابن عمر وعائشة انهما قالا " لم يرخص في أيام التشريق الا لمتمتع لم يجد الهدى " (وقال) في الجديد لا يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد} * {الشرح} حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي باسناد ضعيف على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر " هذا لفظه وضعف اسناده ويعني عنه حديث نبيشه بضم النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر الله تعالى " رواه مسلم وعن كعب بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام اكل وشرب " رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام اكل وشرب " رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال
(٤٤١)