(ويجب اخراج الحق بعد التميز كما قلنا في العشر انه يجب فيه التصفية والتجفيف) * (الشرح) قال أصحابنا إذا قلنا بالمذهب ان الحول لا يشترط في زكاة المعدن فوقت الوجوب حصول النيل في يده بترابه ووقت الاخراج التخليص والتصفية فلو أخرج من التراب والحجر قبل التنقية لم يجزئه وكان مضمونا على الساعي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره واتفق عليه
(٨٤)