نفقة ولدين فالقول في اخراجهما الفطرة عنه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك إذا أوجبنا نصف الفطرة على ما سبق والأصح) يخرجان من جنسين (والثاني) من جنس * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) قال أصحابنا لو اخرج انسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير اذنه وإن أذن فأخرج عنه أجزأه كما لو قال لغيره أقض ديني وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وفى ذبح أضحيته ولو كان للانسان ولد صغير موسر فحيث لا يلزمه فطرته فاخرج الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف صرح به القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي والبغوي والأصحاب لأنه يستقل بتمليك ابنه الصغير ولو كان كبيرا رشيدا لم يجز إلا باذنه لأنه لا يستقل بتمليكه والجد كالأب والمجنون كالصبي قال الماوردي والبغوي لو أخرج الولي فطرة الصبي والمجنون من مال نفسه تبرعا فإن كان أبا أو جدا جاز وكأنه ملكه ذلك ثم تولي الأداء عنه مما ملكه وإن كان وصيا أو قيما لم يجز إلا باذن القاضي فإذا أذن جاز ويصير كأنه بالاذن كأن الصبي تملك منه ثم أذن له في الاخراج وكل هذا متفق عليه عند أصحابنا ونقله الماوردي عن الأصحاب قال وقال ذقر ومحمد بن الحسن تجب فطرة الأطفال على أبيهم ونفقتهم في أموالهم والله أعلم (الثانية) قال أصحابنا يلزم الولي اخراج فطرة الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه من مالهم وكذا فطرة عبيدهم وجواريهم وأقاربهم الذين يلزمهم نفقتهم كما يلزمه اخراج زكاة أموالهم وقضاء ديون وجبت عليهم باتلاف أو غيره (الثالثة) لو تبرع انسان بالنفقة على أجنبي لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود * وقال أحمد تلزمه (الرابعة) لو كان نصف الشخص مكاتبا حيث يتصور ذلك في العبد المشترك إذا جوزنا كتابة بعضه باذن شريكه وجب نصف صاع على مالك نصفه القن ولا شئ في النصف المكاتب على المذهب وفيه الوجه السابق في المكاتب ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر يجب على الموسر نصف صاع ولا شئ على المعسر إذا كان يحتاج إليه للخدمة هذا هو المذهب وفيه وجه سبق (الخامسة) قال الجرجاني في المهايأة ليس عبد مسلم لا يجب اخراج الفطرة عنه إلا ثلاثة أحدهم المكاتب يعنى على المذهب وقد سبق فيه وجه انه يجب فطرته على سيده ووجه انها على نفسه (والثاني) إذا ملك السيد عبده عبدا وقلنا يملك لا فطرة على السيد الثاني لعدم ملكه ولا على الأول لضعف ملكه (الثالث) عبد مسلم لكافر إذا قلنا بالضعيف انها تجب على المؤدى ابتداء والأصح وجوبها كما سبق ويجئ رابع على قول الإصطخري وغيره فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين وله عبد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ويجئ خامس وهو إذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة الا عبد يحتاج إليه
(١٣٦)