الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لان الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه (وأما) قول صاحب الشامل في كتاب الحج أنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري باسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به * {فرع} في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق * قد ذكرنا مذهبنا فيها وأن الجديد انه لا يصح فيها صوم (والقديم) صحته لمتمتع لم يجد الهدى وممن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره علي بن أبي طالب وأبي حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكي ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد واسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها * * قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز ان يصوم في رمضان غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا فان صام عن غيره لم يصح صومه
(٤٤٥)