أنا نتبين أن ملك الدافع لم يزل وكان الملك موقوفا (والثاني) أن المدفوع متردد بين الزكاة والقرض فان وقعت الزكاة موقعها وإلا فهو قرض قال الامام وهذا في نهاية الحسن قال فعلى هذا (إن قلنا) القرض لا يملك الا بالتصرف لم يكن للقابض الابدال وإلا فوجهان قال ولو باعها ثم طرأ المانع فذكر نحو ما سبق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزئه المدفوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا فإن لم يبين عند الدفع أنها زكاة معجلة لم يرجع وإن بين رجع وإذا رجع فيما دفع نظرت فإن كان من الذهب أو الفضة وإذا ضمه إلى ما عنده بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة لأنه قبل أن يموت الفقير كان كالباقي على ملكه ولهذا لو عجله عن النصاب سقط به الفرض عند الحول فلو لم يكن كالباقي على حكم ملكه لم يسقط به الفرض وقد نقص المال عن النصاب ولأنه لما مات صار كالدين في ذمته والذهب والفضة إذا صارا دينا لم ينقطع الحول فيه فيضم إلى ما عنده وإن كان الذي عجل شاة ففيه وجهان (أحدهما) يضم إلى ما عنده كما يضم الذهب والفضة (والثاني) لا يضم لأنه لما مات صار كالدين والحيوان إذا كان دينا لا تجب فيه الزكاة وان عجل الزكاة ودفعها إلى فقير فاستغنى قبل الحول نظرت فان استغنى بما دفع إليه أجزأه لأنه دفع إليه ليستغني به فلا يجوز أن يكون غناه به مانعا من الاجزاء ولأنه زال شرط الزكاة من جهة الزكاة فلا يمنع الاجزاء كما لو كان عنده نصاب فعجل عنه شاة فان المال قد نقص عن النصاب ولم يمنع الاجزاء عن الزكاة وان استغنى من غيره لم يجزه عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا وهل يرجع على ما بيناه وإن دفع إلى فقير ثم استغنى ثم افتقر قبل الحول وحال الحول وهو فقير ففيه وجهان (أحدهما) لا يجزئه كما لو عجل زكاة ماله ثم تلف ماله ثم استفاد غيره قبل الحول (والثاني) أنه يجزئه لأنه دفع إليه وهو فقير وحال الحول عليه وهو فقير) * (الشرح) قال أصحابنا شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول فلو ارتد أو مات أو استغنى بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بلا خلاف وان استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر ويجزئه المعجل بلا خلاف قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال أبو إسحاق وهكذا لو تصرف في المدفوع فاستغني بربحه ونمائه أجزأ بلا خلاف لأنا دفعنا إليه ليفعل ذلك ويستغنى به قال أصحابنا فان عرض مانع في أثناء الحول ثم زال في أثنائه وصار عند تمام الحول بصفة الاستحقاق أجزأ المعجل على أصح الوجهين لأنه من أهل الزكاة في
(١٥٤)