لكفاه لأنه يلزم منه انه فرض وفى هذا الحديث جواز اطلاق رمضان من غير ذكر الشهر وهو الصواب كما سبق قريبا (فان قيل) لم استدل بالحديث دون الآية وكذا استدل به في الحج دون الآية (قلنا) مراده الاستدلال على أنه ركن وهذا يحصل من الحديث لا من الآية (وأما) الفرضية فتحصل منهما وهذا الحكم الذي ذكره وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه ودلائل الكتاب والسنة والاجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب غيره * * قال المصنف رحمه الله * {ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب في حال كفره لأنه لا يصح منه فان أسلم لم يجب عليه القضاء لقوله تعالى (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) ولان في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الاسلام وإن كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة لأنه لا يصح منه فان أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر لأنه التزم ذلك بالاسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين) {الشرح} (قوله) يتحم وجوب ذلك أي وجوب فعله في الحال ولا بد من هذا التفسير لان وجوبه على المسافر والحائض متحتم أيضا لكن يؤخرانه ثم يقضيانه (وقوله) في الكافر الأصلي لم يخاطب به أي لم نطالبه بفعله وليس مراده انه ليس بواجب في حال كفره فان المذهب الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم بمعنى انهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم وقد سبقت المسألة
(٢٥٢)