وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعود السابق * ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس والجمعة فلا يفرده (وأما) قول مالك في الموطأ أنه ما رأى من ينهي فيعارضه أن غيره رأى فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن افراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه قال الداوودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه * {فرع} يكره افراد يوم السبت بالصوم فان صام قبله. أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة افراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم لحديث عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة والسين المهملة عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي هو حديث حسن قال ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لان اليهود يعظمونه وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وليس كما قال وقال مالك هذا الحديث كذب وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة قال الحاكم أبو عبد الله هو حديث صحيح على شرط البخاري قال وله معارض صحيح وهو حديث جويرة السابق في صوم يوم الجمعة قال وله معارض آخر باسناد صحيح ثم روى باسناده عن كريب مولي ابن عباس " أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها قالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر انك قلت كذا وكذا فقالت صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت
(٤٣٩)