ويوم الأحد وكأن يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم " هذا آخر كلام الحاكم وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس " رواه الترمذي وقالت حديث حسن والصواب على الجلة ما قدمناه عن أصحابنا انه يكره افراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء (وأما) قول أبى داود أنه منسوخ فغير مقبول وأي دليل على نسخه (وأما) الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة افراد السبت وبهذا يجمع بين الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء لحاء عنبة هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد وهو قشر الشجرة ويمضغه بفتح الضاد وضمها لغتان * قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فان صام فيه لم يصح لما روى عمر رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم ففطركم من صيامكم "} * {الشرح} حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ورويا أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر " ورويا معناه من رواية ابن عمر ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية عائشة وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى لهذه الأحاديث فان صام فيهما لم يصح صومه وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شئ عليه عندنا وعند العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما قال فان صامهما أجزأه مع أنه حرام ووافق على أنه يصح صومهما عن نذر مطلق * دليلنا انه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها *
(٤٤٠)