كفايته ونصيب البعض يفضل عن كفايته فان قلنا المغلب اعتبار البلد الذي فيه المال صرف ما فضل إلى بقيه الأصناف في البلد وان قلنا المغلب اعتبار الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد) * (الشرح) قال أصحابنا إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إلى موضع المال فان نقل إلى الا بعد كان على الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم فان جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب المعدوم إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد وإن لم نجوزه فوجهان مشهوران وحكاهما المصنف طريقين والمعروف في كتب الأصحاب وجهان ولعله أراد أنهما بالتفريع عليهما يصيران طريقين (أصحهما) عند المصنف وجماعة يغلب حكم الأصناف فينقل لما ذكره المصنف (وأصحهما) عند آخرين منهم الرافعي يغلب حكم البلد فيرد على باقي الأصناف في البلد لأن عدم الشئ في موضعه كعدمه مطلقا كما أن من عدم الماء تيمم مع أنه موجود في موضع آخر (فان قلنا) ينقل نقل إلى أقرب البلاد وصرف إلى ذلك الصنف فان نقل إلى أبعد أو لم ينقل وفرقه على الباقين ضمن (وان قلنا) لا ينقل فنقل ضمن ولو وجد كل الأصناف ونقص سهم بعضهم عن الكفاية وزاد سهم بعضهم على الكفاية فهل يصرف ما زاد إلى هذا الصنف الناقص سهمه أم ينقل إلى الصنف الذين زاد سهمهم عنهم بأقرب البلاد فيه هذا الخلاف (فان قلنا) يصرف إلى الناقصين فكانوا أصنافا قسم بينهم بالسوية ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين نقل ما زاد إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد بلا خلاف والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب اخراجها إلى الأصناف في البلد لان مصرفها مصرف سائر الزكوات وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان (أحدهما) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال (والثاني) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه لان الزكاة تتعلق بعينه فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات) * (الشرح) قال أصحابنا إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في بلد وماله فيه وجب صرفها فيه فان نقلها عنه كان كنقل باقي الزكوات ففيه الخلاف والتفصيل السابق وإن كان في بلد وماله في آخر فأيهما يعتبر فيه وجهان (أحدهما) بلد المال كزكاة المال (وأصحهما) بلد رب المال ممن صححه المصنف
(٢٢٥)