{الشرح} حديث عائشة هذا رواه مسلم بلفظه ورواه البخاري مقتصرا على نفي الامر بقضاء الصلاة (وقولها) " كنا نؤمر " (معناه) كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك وهو صاحب الامر عند الاطلاق (وقوله) طهرتا بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح وأشهر وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون الصلاة وانهما مجمع عليهما وان حكمته تكرر الصلاة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وان أبا الزناد وامام الحرمين خالفا في الحكمة (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا كله مجمع عليه ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد وقد ذكر المصنف هنا وفى باب الحيض دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك إليه (الثانية) إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها امساك بقيته ولا يلزمها لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقل امام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه وحكي صاحب العدة في وجوب الامساك عليها خلافا كالمجنون والصبي وهذا شاذ مردود وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وجوب الامساك (الثالثة) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء إنما هو بأمر مجدد وليس واجبا عليها في حال الحيض والنفاس هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى القاضي حسين وامام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجها انه لا يجب عليها الصوم بحال ويتأخر الفعل إلى الامكان قال الامام وأنكره المحققون لان شرط الوجوب اقتران الامكان به والصواب الأول والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم لقوله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * وفى الفدية قولان (أحدهما) لا تجب لأنه سقط عنه فرض الصوم فلم تجب عليه الفدية كالصبي والمجنون (والثاني) يجب عليه عن كل يوم مد من طعام وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح " وقال ابن عمر رضي الله عنه ما " إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا " وروى أن أنسا رضي الله عنه " ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم " وان لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجي البرء لم يجب عليه الصوم للآية فإذا برئ وجب عليه القضاء لقوله عز وجل (فمن كان منكم مريضا أو
(٢٥٧)