بجهات غير الفقر والمسكنة كالغارم لذات البين وابن السبيل الموسر في بلده والغازي فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة على إنسان وجواز أخذ الزكاة (وأما) السرخسي فقال إذا لزمته الفطرة فان فضل عنه صاع وكان فقيرا ليس له كفايته على الدوام فله أخذ فطرة غيره وغيرها من الزكوات ثم أن أخرج فطرته أولا فله أخذ فطرة غيره المصروف إليه وفطرة المصروف إليه من غير الفطرة التي صرفها وهل له أخذ الفطرة التي صرفها هو فيه وجهان (الصحيح) جوازها قال وكذا لو اخذ أولا فطرة غيره ثم أراد اخراج فطرة نفسه من غيرها أو منها إلى غير دافعها جاز فان أراد صرفها إلى دافعها إليه ففيه الوجهان (الصحيح) الجواز وهذا الوجه الذي حكاه في المنع شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي والأصحاب وللدليل فحصل من هذا كله انه قد يجب على الانسان الفطرة أو زكاة المال ويجوز له أخذ الفطرة والزكاة من غيره سواء كان الاخذ من نفس المدفوع أو غيره ومن الامام أو غيره وفيه الوجه الشاذ عن السرخسي والله أعلم (الثانية عشرة) قال الماوردي وغيره ليس للزوجة مطالبة الزوج باخراج الفطرة عنها لأنها واجبة عليه دونها ووجوبها اما ان يجرى مجرى الضمان أو الحوالة وكلاهما لا مطالبة به به فان المضمون عنه لا يطالب الضامن بالأداء ولا المحيل المحال عليه وحكم القريب والمملوك حكم الزوجة (الثالث عشرة) روينا عن وكيع ابن الجراح رحمه الله قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة * (فصل) في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة * قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها واذكر هنا جملا من مهماتها وإن كان بعضها مندرجا فيما مضى (مسألة) مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والخلف وجوبها على كل كبير وصغير وحكي أصحابنا عن ابن المسيب والحسن البصري انها لا تجب الا على من صلى وصام وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا تجب الا على من طاق الصوم والصلاة قال الماوردي وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء لحديث ابن عمر السابق (مسألة) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالاجماع فإن كان له قريب أو عبد مسلم ففيه وجهان لأصحابنا سبق بيانهما (أصحهما) الوجوب ونقل ابن المنذر اتفاق العلماء على أنها لا تجب (مسألة) تجب فطرة العبد على سيده وبه قال جميع العلماء الا داود فأوجبها على العبد قال ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها لحديث ابن عمر (على كل حر وعبد) قال الجمهور على بمعنى عن (مسألة) لا يلزمه فطرة
(١٤٠)