فلا وهو الأصح وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء وعكسه ويجب على كاسره ضمان صنعته بلا خلاف قال أصحابنا وأما الضبة التي على الاناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف وقال البغوي احتمالا لنفسه ينبغي أن يكون كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وانها غير مكروهة ففي وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح والله تعالى أعلم * (فرع) ذكر الصيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا ان الأفضل إذا اكرى حلي ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكرى الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان (أحدهما) بطلانه حذرا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات قال الماوردي وقول الأول باطل لان عقد الإجارة لا يدخله الربا ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة باجماع المسلمين ولو كان الربا هنا مدخل لم يجز هذا * (فرع) إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق انه حلال بلا خلاف قال الماوردي وأما زكاته فان ثبت فيه العضو وتراكب عليه صار مستهلكا ولا زكاة فيه قولا واحدا والا فعلى القولين في الحلى المباح * (فرع) في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح قد ذكرنا ان الأصح عندنا انه لا زكاة فيه وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد ابن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وأبو عبيد وبن والمنذر وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة في أول الفصل والآثار وروى البيهقي عن بن عمر وبن المسيب ان زكاة الحلي عاريته والله تعالى أعلم *
(٤٦)