وابن السبيل وإن كان موحدا فهو اسم جنس كباقي الأصناف قال الرافعي قال بعضهم ولا يبعد طرد الوجه في الغزاة لقول الله سبحانه وتعالي (وفى سبيل الله) بغير جمع والله تعالى أعلم * قال أصحابنا ولو صرف جميع نصيب الصنف إلى اثنين مع وجود ثالث غرم لثالث بلا خلاف وفى قدر الغرم قولان مشهوران ذكرهما المصنف (أصحهما) أقل جزء لأنه القدر الذي كان يجب عليه (والثاني) الثلث وصححه القاضي أبو الطيب في المجرد قال لان المفاضلة باجتهاده ما لم يظهر خيانته فإذا ظهرت خيانته سقط اجتهاده فلزمه الثلث ولو صرف جميع نصيب الصنف إلى واحد فعلى الأول يلزمه أقل ما يجوز صرفه إليهما وعلى الثاني الثلثان ثم إن الجمهور أطلقوا القولين وقال صاحب العدة إذا قلنا يضمن الثلث ففيه وجهان (أحدهما) المراد إذا استووا في الحاجة فلو كانت حاجة الثالث حين استحقوا التفرقة مثل حاجة الآخرين جميعا ضمن له نصف السهم ليكون معه مثلهما لأنه يستحب التفرقة على قدر حوائجهم (والثاني) انه لا فرق وهذا الثاني هو الصحيح ومراده إذا كان الثلاثة متعينين ولو لم يوجد إلا دون ثلاثة من صنف أعطي لمن وجده وهل يصرف باقي السهم إليه إذا كان مستحقا أم ينقل إلى بلد آخر قال المتولي هو كما لم يوجد بعض الأصناف في بلد وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى هذا آخر كلامه والصحيح أنه يصرف إليه وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وصاحب العدة وغيرهما عن نص الشافعي رضي الله عنه ودليلهما ظاهر قال أصحابنا وهذان القولان في أصل المسألة كالخلاف في أضحية التطوع إذا أكلها كلها كم يضمن وفى الوكيل إذا باع بغبن فاحش كم يضمن وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاثة طرق (من) أصحابنا من قال لا يعطي بالسببين بل يقال له اختر أيهما شئت فنعطيك به (ومنهم) من قال إن كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق كل واحد منهما لحاجته إلينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو يستحق بكل واحد منهما لحاجتنا إليه كالغازي الغارم لاصلاح ذات البين لم يعط الا بسبب واحد وإن كانا سببين مختلفين وهو أن يكون بأحدهما يستحق لحاجتنا إليه وبالآخر يستحق لحاجته إلينا أعطى بالسببين كما قلنا في الميراث إذا اجتمع في شخص واحد جهتا فرض لم يعط بهما وان اجتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطي بهما (ومنهم) من قال فيه قولان (أحدهما) يعطى بالسببين لان الله تعالى جعل للفقير سهما وللغارم سهما
(٢١٨)