لدوام صورة الحلي وقصد الاصلاح وبهذا قطع صاحب الحاوي وان لم يقصد ذا ولا ذاك ففيه خلاف قيل وجهان وقيل قولان (أصحهما) الوجوب والله تعالى أعلم * (فصل) فيما يحل ويحرم من الحلي فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساء ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان (أحدهما) يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ انف من ذهب وان أمكنه اتخاذه من فضة وفى معني الانف السن والأنملة فيجوز اتخاذهما ذهبا بلا خلاف ولا يجوز لمن قطعت رجله أو يده لي أصح الوجهين وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولي وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية وباب ما يكره لبسه (الموضع الثاني) تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف وإلا فطريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون التحريم (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه وجهان (أحدهما) التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير (هذان حرام على ذكور أمتي) وقد سبق بيان هذا الحديث وأشباهه في باب ما يكره لبسه (والثاني) الإباحة لأنه مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ونقله الرافعي عن الأصحاب كلهم وقال أمام الحرمين لا يبعد تشبيهه بالضبية الصغيرة في الاناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي والغزالي في فتاويه يجوز لأنه لم يثبت في الفضة الا تحريم الأواني وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبه بالنساء ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف لما فيه من ارعاب العدو واظهار القوة وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والجوشن والخف والرأنين وغيرها مما في معناها وفى تحلية السرج واللجام والثفر للدابة بالفضة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أحدهما) وبه قال أبو الطيب ابن سلمة مباح كحلية السيف والمنطقة (وأصحهما) عند الأصحاب التحريم وبه قال ابن سريج وأبو أبو إسحاق المروزي ونقله المصنف
(٣٨)