وخلق من الأصحاب على قولين في الحامل وقطعوا بالوجوب على المرضع والله أعلم * فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع البغوي (والثاني) فيه وجهان حكاه الرافعي * {فرع} إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على ولدها فلو استؤجرت لارضاع ولد غيرها (فالصحيح) بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه وصاحب التتمة وغيرهما انه يجوز لها الافطار وتفدى كما في ولدها بل قال القاضي حسين يجب عليها الافطار إن تضرر الرضيع بالصوم واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر فإنه يستوي في جواز الافطار به من سافر لغرض نفسه وغرض غيره بأجرة وغيرها وشد الغزالي في فتاويه فقال ليس لها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبي وهذا غلط ظاهر قال القاضي حسين: وعلى من تجب فدية فطرها في هذا الحال فيه احتمالان هل هي عليها أم على المستأجر كما لو استأجر للمتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر فيه وجهان كذا قال القاضي ولعل الأصح وجوبها على المرضع بخلاف دم التمتع فان الأصح وجوبه على المستأجر لأنه من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع الواجبة على المرضع قال القاضي ولو كان هناك نسوة مراضع فأرادت واحدة ان تأخذ سبيا ترضعه تقربا إلى الله تعالى جاز لها الفطر للخوف عليه وإن لم يكن متعينا عليها * {فرع} لو كانت المرضع والحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف وان لم تقصد الترخص أفطرت للخوف على الولد لا على نفسها ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالجماع لا بنية الترخص كذا ذكره البغوي وغيره والأصح في جماع المسافر المذكور لا كفارة كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى * {فرع} في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا * قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما ان خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف وان أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية قال ابن المنذر وللعلماء في ذلك أربع
(٢٦٨)