وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري * وقال أبو حنيفة وأصحابه واسحق تجب عن عبده وقريبه الذمي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (من المسلمين) وهو في الصحيحين كما سبق بيانه * (فرع) قال أصحابنا العبد ينفق على زوجته من كبسه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة وهذا لا خلاف فيه هكذا صرح به الأصحاب وكذا نقل امام الحرمين الاتفاق عليه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فغيره أولي بل يجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة هذا هو المذهب فيهما وقيل لا تجب على الحرة أيضا وقيل لا تجب على السيد وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى قال أصحابنا ولو ملك السيد عبدة مالا وقلنا يملكه لم يجز له اخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالا لأنه ملك ضعيف فان أذن له السيد في ذلك فوجهان الصحيح لا يخرج لأنه ليس أهلا للوجوب (والثاني) يخرج لأنه مالك مأذون له فعلى هذا قال امام الحرمين وآخرون ليس للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت لان الاستحقاق إذا ثبت لا يندفع * (فرع) إذا أوصي برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر ففي نفقته ثلاثة أوجه مشهورة سنوضحها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى (أصحها) تجب على مالك الرقبة (والثاني) على مالك المنفعة (والثالث) في كسبه فإن لم يكن ففي بيت المال وأما الفطرة ففيها طريقان حكاهما الرافعي في كتاب الوصايا (أحدهما) وبه قطع البغوي هناك والرافعي هنا تجب على مالك الرقبة وجها واحدا (وأصحهما) وبه قطع السرخسي وآخرون هناك انها تابعه للنفقة فتجب على من يقول تلزمه النفقة هكذا أطلقوه ومرادهم إذا قلنا بالوجهين الأولين أما إذا قلنا بالثالث أنها في بيت المال فلا تجب لان عبيد بيت المال لا تجب فطرتهم فهذا أولى فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح وجوب فطرته على مالك الرقبة وهو مقتضي اطلاق الأصحاب لان الفطرة تابعة للنفقة ونقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعي فقال قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي تجب الفطرة على مالك الرقبة ونقله الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد عن نصه في الام وحرمله والله أعلم * (فرع) عبيد بيت المال والموقوفون على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنها تجب وأما الموقوف على إنسان معين أو جماعة معينين فقال الرافعي المذهب انه ان قلنا الملك في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته
(١١٩)