الفطرة تجب على العبد ثم يتحملها السيد فالاعتبار بقوت بلد العبد (وان قلنا) تجب على السيد ابتداء فبقوت بلد السيد * (فرع) قال الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما من واجبه والآخر أعلى منه كما لا يجزئ في كفارة اليمين ان يكسو خمسة ويطعم خمسة لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما ولم يخرج صاعا من واحد منهما كما أنه مأمور باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولم يكس في الصورة المذكورة عشرة ولم يطعمهم هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق الا إمام الحرمين فحكى وجها شاذا أنه يجزئ إذا كان نصف صاع من واجبه ونصف أعلا وإلا السرخسي فقال إن كان عنده صاع من أحد الجنسين لم يجز تبعيضه قطعا وإن لم يكن عنده إلا نصف صاع من هذا ونصف من هذا فوجهان (أحدهما) يجزئه اخراج النصفين (والثاني) لا يجزئه وقال الرافعي لا يجوز صاع من جنسين وإن كان أحدهما أعلا من الواجب قال ورأيت لبعض المتأخرين جوازه والمذهب ما سبق قال أصحابنا ولو كان له عبدان أو قريبان أو زوجتان أو زوجة وقريب أو وعبد فاخرج عن أحدهما صاعا من واجبه وعن الآخر صاعا أعلى منه أجزأه بالاتفاق كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعا بلا خلاف وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر فاخرج عن أحدهما نصفا من واجبه وعن الآخر نصفا من أعلا منه أجزأه بلا خلاف صرح به البغوي وآخرون * قال أصحابنا ولو ملك رجلان عبدا (فان قلنا) بالقول الغريب أنه مخير بين الأجناس أخرجا ما شاء بشرط اتحاد وان أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلد واحدا أخرجا عنه من غالب قوت البلد وإن كان العبد في بلد آخر قال البغوي وآخرون يبنى على أن الفطرة تجب على المالك ابتداء أم يتحملها عن العبد فان قلنا بالتحمل اعتبر بلد العبد وإلا فبلد السييدين وإن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت أو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه أو اختلف قوتهما ففيه أوجه (أصحها) وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي أبي هريرة حكاه عنهما الماوردي وآخرون وصححه القاضي أبو الطيب وحكاه امام الحرمين عن ابن الحداد يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ولا يضر التبعيض لأنهما إذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس كثلاثة كانوا محرمين فقتلوا ظبية فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم آخر بقيمة ثلث شاة وصام الثالث عدل ذلك أجزأه بلا خلاف (والثاني) قاله ابن سريج يخرجان من اذني القوتين ولا يجوز التبعيض (والثالث) يجب من أعلاهما حكاه امام الحرمين وآخرون (والرابع) من قوت بلد العبد ولو كان الأب في
(١٣٥)