انقطع الحول فان كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب وقال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول الا درهما أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول الا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وإن كان له دين نظرت فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته لان ملكه غير تام عليه فان العبد يقدر أن يسقطه وإن كان لازما نظرت فإن كان على مقر ملئ لزمه زكاته لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة وإن كان على ملئ جاحد أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب وفيه قولان وقد بيناه في زكاة الماشية وإن كان له دين مؤجل ففيه وجهان قال أبو إسحاق هو كالدين الحال على فقير أو ملئ جاحد فيكون على قولين وقال أبو علي بن أبي هريرة لا تجب فيه
(٢٠)