(فرع) ذكرنا ان المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا وإن كان مباحا فلا زكاة في الأصح قال أصحابنا والمحرم نوعان محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة ومحرم بالقصد بان يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال ان يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة ان تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء أو أعد الرجل لنسائه وجواريه أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها فكله حرام بلا خلاف وتجب الزكاة فيه بالاتفاق ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا بل قصد كنزه واقتناءه أو ايجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا قال أصحابنا وحكم القصد الطارئ بعد الصياغة في جمع ما ذكرنا حكم المقارن فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول إذا قلنا لا زكاة في الحلي فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزه ابتدأ الحول وكذا نظائره ولو اتخذ الرجل حلي النساء والمرأة حلي الرجال بلا قصد وقلنا لا زكاة في الحلى فقد سبق قريبا انه لا زكاة فيه في أصح الوجهين واحتج البغوي بان الاتخاذ مباح فلا يجوز ايجاب الزكاة بالشك * (فرع) إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلى فانكسر فله أحوال (أحدها) أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف ويبقي في زكاته القولان (الثاني) ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب الزكاة وأول الحول وقت الانكسار هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى البندنيجي فيه طريقين (أحدهما) هذا (والثاني) أنه على التفصيل الذي سنذكره في الحال الثالث إن شاء الله تعالى (والثالث) ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الاصلاح بالالحام فان قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار وان قصد اصلاحه فوجهان مشهوران (أصحهما) لا زكاة وان تمادت عليه أحوال
(٣٧)