عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا بأس ان أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان " رواه الدارقطني وضعفه (واما) الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو ان معناه لكن لك ان تطوع ويكون الاستثناء منقطعا وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها (واما) القياس على الحج والعمرة فالفرق ان الحج لا يخرج منه الافساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم * {فرع} قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه سواء أخرج منه بعذر أم بغيره وبه قال أكثر العلماء كما سبق * وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء * واحتج له بحديث الزهري قال " بلغني ان عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة يا رسول الله اني أصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين وقد أهدى لنا هدية فأفطرنا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضيا مكانه يوما آخر " قال البيهقي هذا الحديث رواه الثقاة الحفاظ من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعا بينه وبين عائشة وحفصة مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وأبى جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم ثم رواه البيهقي باسناد جعفر بن برقان بضم الباء الموحدة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت " كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها حقا فقصت عليه القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه " قال البيهقي هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري ووهموا فيه على الزهري ثم روى البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال قلت له أحدثك عروة عن عائشة انها قالت " أصبحت انا وحفصة صائمتين " فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا لكن حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة انها قالت " أصبحت أنا وحفصة
(٣٩٦)