بان اشترى بمائتي درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها وما قابل العبد يقوم بنقد البلد فإن كان النقد دون نصاب عاد الوجهان (الأصح) يقوم برأس ماله (والثاني) بغالب نقد البلد قال البغوي والرافعي وكما يجرى التقسيط عند اختلاف الجنس يجرى عند اختلاف الصفة بان اشترى بنصاب دنانير بعضها صحاح وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت فيقوم ما يخص الصحيح وما يخص المكسور والله أعلم * (فرع) إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته فإن كان البيع بعد اخراج الزكاة فلا شئ عليه في هذه الزيادة عن الحول الأول ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني وإن كان البيع قبل اخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) يلزمه زكاة الزيادة لأنها حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب فأشبهت الماشية إذا سمنت بعد الحول قبل اخراج الزكاة فإنه تلزمه سمينة بلا خلاف (وأصحهما) عند القاضي أبى الطيب والأصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول ويخالف السمن فإنه وصف تابع ولو نقصت القيمة بعد أن قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر ان نقصت نقصا يسيرا وهو القدر الذي لا يتغابن الناس به لم تلزمه الا زكاة ما بيع به لان هذا قيمته وان نقصت نقصا كثيرا لا يتغابن الناس به بان قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمس وثلاثين لزمه زكاة الأربعين التي قوم بها لان هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا وكذا نقله عنهم القاضي أبو الطيب وصاحب البيان *
(٦٧)