الزوجة الواجبة على الزوج (اما) إذا كان من أهل الصيام وهي من أهل الاطعام فان تكلف الاعتاق فاعتق رقبة أجزأت عنهما جميعا (فاما) ان أراد الصيام فقال المصنف والأصحاب يلزمه أن يصوم عن نفسه ويلزمه أيضا أن يطعم عنها قالوا لان النيابة تصح فيهما قالوا وإنما أوجبنا كفارتين لان الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل نصف منها هكذا قطع به المصنف والأصحاب قال الرافعي ومقتضى الوجه الصحيح الذي قطع به العراقيون في الصورة السابقة في إجزاء الاعتاق عنهما عن الصيام ان يجزئ هنا الصيام عن الاطعام هذا كله إذا كان الزوج أعلا حالا منها فإن كان أدنى نظر فإن كان من أهل الاطعام وهي من أهل الصيام أطعم عن نفسه ولزمها الصيام عن نفسها لأنه لا نيابة فيه وإن كان من أهل الصيام أو الاطعام وهي من أهل الاعتاق صام عن نفسه أو أطعم ولزمه الاعتاق عنها إذا قدر والله تعالى اعلم * {فرع} إذا كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختارة (فان قلنا) على كل واحد كفارة لزمتها الكفارة في مالها (وان قلنا) تجب كفارة عنه دونها فلا شئ ء عليه ولا عليها (وان قلنا) تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) يلزمها الكفارة في مالها ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلا للتحمل كما لا تلزمه عن فعل نفسه ولأنه لا فعل له وهذا قول ابن سريج وبه قطع البندنيجي (والثاني) قاله أبو إسحاق تجب الكفارة في مال المجنون عنها لان ماله صالح للتحمل ولأنها وجبت بوطئه والوطئ كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله وإن كان الزوج مراهقا فهو كالمجنون هذا هو المذهب لأنه ليس مكلفا وفيه وجه انه كالبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد وإن كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع المصنف والبغوي وآخرون بانا إذا قلنا الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة الاستدخال في مالها لأنه لا فعل للزوج والله تعالى أعلم * {فرع} لو كان الزوج مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة فان أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف وان لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان (أصحهما) لا كفارة عليه أيضا لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص قال أصحابنا وهكذا حكم المريض الذي يباح له الاكل إذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره فيجئ في الكفارة الأقوال الثلاثة وحكم التحمل ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون قال المصنف والأصحاب ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته انها مفطرة وكانت صائمة فوطئها (فان قلنا) الكفارة عنه فقط فلا شئ عليه ولا عليها (وان
(٣٣٥)