فيها ولا يترك الاعتكاف المتعين لغير متعين وان تعينت عليه أمكن فعلها في المسجد باحضار الميت فيه فلا يجوز الخروج (والوجه الثاني) ان تعينت عليه جاز الخروج لها والا فلا حكاه الدارمي والسرخسي وغيرهما ونسبها الدارمي إلى ابن القطان وحكى الماوردي هذا الوجه بعبارة أخرى فقال إن كان الميت من ذوي أرحامه وليس له من يقوم بدفنه فهو مأمور بالخروج لذلك فيخرج وإذا رجع بني وفيه أوجه انه يستأنف هذا نقل الماوردي وإذا لم نجوز الخروج لصلاة الجنازة فخرج لذلك بطل اعتكافه وإن خرج لقضاء الحاجة فصلي في طريقه على جنازة فان وقف لها ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها بطل اعتكافه بلا خلاف وان صلي عليها في طريقه من غير وقوف لها ولا عدول إليها ففيه طرق (أصحها) وبه قطع الجمهور لا يبطل اعتكافه لأنه زمن يسير ولم يخرج له وممن قطع بهذا الطريق إمام الحرمين والغزالي وصححه الرافعي (والثاني) فيه وجهان (أحدهما) يبطل اعتكافه (وأصحهما) لا وبهذا الطريق قطع المتولي وغيره قالوا وهذان الوجهان كوجهين سنذكرهما في عيادة المريض إن شاء الله تعالى إذا وقف لها ولم يطل الزمان (والصحيح) فيهما أنه لا يبطل في الموضعين (والطريق الثالث) إن تعينت عليه صلاة الجنازة لم يضر وإلا وجهان حكاهما الرافعي (والرابع) ان لم يتعين عليه بطل اعتكافه والا فوجهان وبه قطع البغوي وهو غلط أو كالغلط والمذهب الطريق الأول وجعل إمام الحرمين والغزالي قدر صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة وإلا فهي معفو عنها لكل غرض في حق من خرج لقضاء الحاجة ومن ذلك أن يقف ويأكل لقما قدرها إذا لم نجوز الخروج للاكل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى * {ويجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض لأنها تطوع والاعتكاف تطوع فخير بينهما فان اختار الخروج بطل اعتكافه لأنه غير مضطر إليه فان خرج لما يجوز الخروج له من قضاء حاجة الانسان والاكل فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز ولم يبطل اعتكافه فان وقف بطل اعتكافه لما روى عن عائشة رضي الله عنها " أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشى ولا تقف " ولأنه لا يترك والاعتكاف بالمسألة فلم يبطل اعتكافه وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل} *
(٥١٠)