وجده بعد الحول على النصاب ضمه عليه لان الحول قد حال على ما معه والركاز كالزيادة التي حال عليها الحول وان وجده قبل الحول على النصاب لم يخمس لان الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول وإذا تم حول البعض ولم يتم حول الباقي لم تجب الزكاة فإذا تم حول النصاب أخرج زكاته وإذا تم حول الركاز من حين وجده أخرج عنه ربع العشر وسقط الخمس فأما إذا كان الذي معه أقل من النصاب فإن كان وجد الركاز قبل تمام الحول على ما معه لم يضم إليه بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا تم الحول أخرج الزكاة وإن وافق وجود الركاز حال حول الحول فالمنصوص في الام انه يضم إلى ما عنده فإذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس ومن الذي معه ربع العشر لان الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجعل كالموجود معه في جميع الحول ومن أصحابنا من قال لا يضم بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر) * (الشرح) هذا الفصل إلى آخر الباب سبق شرحه واضحا في فصل المعدن واتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء وفاقا وخلافا بلا فرق هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف ولكن في كلام المصنف مواضع جزم بها على خلاف الأصح وقد بيناه هناك فالمذهب الذي عليه الاعتماد ما أوضحناه هناك واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على هذه المسألة التي ذكرها المصنف انه إذا وجد من الركاز مائة درهم ثم وجد مائة أخرى انه لا يجب الخمس في واحد منهما بل ينعقد الحول عليهما من حيث كمل النصاب فإذا تم لزمه ربع العشر كسائر
(١٠٠)