" الفطر يوم تفطرون " وعن عائشة رضي الله عنها قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس " رواه الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح والله تعالى اعلم * {فرع} قد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا انه لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان وحكاه ابن المنذر عن الليث والماجشون المالكي ولم يحك عن أحد قبولها * * قال المصنف رحمه الله * {وإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه ان يتحرى ويصوم كما يلزمه ان يتحرى في وقت الصلاة وفى القبلة فان تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه فان وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان الذي صامه الناس كان تاما ففيه وجهان (أحدهما) يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني رحمه الله تعالى لان الشهر يقع على ما بين الهلالين ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة أجزأه (والثاني) انه يجب عليه صوم يوم وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب وهو الصحيح عندي لأنه فاته صوم ثلاثين وقد صام تسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم وان وافق صومه شهرا قبل رمضان قال الشافعي لا يجزئه ولو قال قائل يجزئه كان مذهبا قال أبو إسحاق المروزي لا يجزئه قولا واحدا وقال سائر أصحابنا فيه قولان (أحدهما) يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة فجاز ان يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ كالوقوف بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة (والثاني) لا يجزئه وهو الصحيح لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بما فعله كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت} * {الشرح} قوله عبادة تفعل في السنة مرة احتراز من الخطأ في الصلاة قبل الوقت والاحتراز في قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة وهذا الذي قاسه على الوقوف بعرفه قبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين وهو انه يجزئهم وبه قطع المصنف والأصح انه لا يجزئهم كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى (أما) أحكام هذا الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما وجب عليه الاجتهاد لما ذكره المصنف فان صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف كما قلنا فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلي إلى جهة بغير اجتهاد ووافق أو اشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بلا
(٢٨٤)