وهو حديث حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم بمعناه لفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نسي فاكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " وفى رواية له " من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة " رواه الدارقطني باسناد صحيح أو حسن * وقول المصنف وان شد امرأته لو قال امرأة لكان أحسن وأعم (اما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) إذا اكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا سواء قل ذلك أم كثر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم وذكر الخراسانيون في اكل الناسي إذا كثر وجهين ككلام الناسي في الصلاة إذا كثر والمذهب انه لا يفطر هنا وجها واحدا لعموم الأحاديث السابقة ولأنه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيرا ويندر ذلك في الكلام في الصلاة وذكر الخراسانيون في جماع الناسي طريقين (أصحهما) ما قدمناه عن الجمهور انه لا يفطر للأحاديث (والثاني) على قولين كجماع المحرم ناسيا (أصحهما) لا يفطر (والثاني) يفطر قال المتولي وغيره وهو مخرج من الحج ليس منصوصا وبهذا القول قال احمد فعلى المذهب وهو الطريق الأول قال السرخسي الفرق بين جماع الناسي في الاحرام والصيام ان المحرم له هيئة يتذكر بها حاله فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم * والله تعالى اعلم * {فرع} في مذاهب العلماء في الاكل وغيره ناسيا * ذكرنا ان مذهبنا انه لا يفطر بشئ من المنافيات ناسيا للصوم وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب قضاؤه في الجماع ناسيا دون الاكل وقال ربيعه ومالك يفسد صوم الناسي في جميع ذلك وعليه القضاء دون الكفارة * وقال احمد يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شئ في الاكل * دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة والله تعالى اعلم (المسألة الثانية) إذا اكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فإن كان قريب عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر وعلى هذا التفصيل ينزل كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسألة ولو فصل المصنف كما فصل غيره على ما ذكرناه كان أولى (الثالثة) إذا فعل به غيره المفطر بان أوجر الطعام قهرا أو اسعط الماء وغيره أو طعن بغير رضاه بحيث وصلت الطعنة جوفه أو ربطت المرأة وجومعت أو جومعت نائمة فلا فطر في كل ذلك لما ذكره المصنف وكذا لو استدخلت ذكره نائما أفطرت هي دونه لما ذكره المصنف
(٣٢٤)