(فرع) قال أصحابنا ولو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشتري فان شاء عمله وان شاء تركه ولا يتعرض له في واحد منهما * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة لأنها ليست من الأموال المزكاة فلم بحب فيها حق المعدن وان وجد دون النصاب لم يلزمه الزكاة لأنا بينا أن ذلك زكاة فلا يجب في غير النصاب ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر) * (الشرح) اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها فلا زكاة فيها هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها وقال الدارمي في الاستذكار قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولين قال ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة وحكى الرافعي وجها شاذا منكرا انه تجب الزكاة في كل مستخرج منه وقال أبو حنيفة تجب في المنطبعات كالحديد وقال احمد في كل مستخرج * دليلنا أن الأصل عدم الوجوب وقد ثبت في الذهب والفضة بالاجماع فيه بالاجماع فلا تجب فيما سواه الا بدليل صريح وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجين من الذهب والفضة النصاب فيه طريقان الصحيح منهما وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين اشتراطه ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الأصحاب عليه (والثاني) حكاه أكثر الخراسانيين والماوردي من العراقيين فيه قولان (أصحهما) اشتراطه (والثاني) لا قال أصحاب هذه الطريقة القولان مبنيان على أن واجبه الخمس أو ربع العشر (ان قلنا) ربع العشر فالنصاب شرط والا فلا والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وبالقياس الذي ذكره المصنف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان وجد النصاب في دفعات نظرت فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم بعضه إلى بعض في
(٧٧)