فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها (وأما) حديث ابن عمر في الاطعام عنه فقد سبق قول الترمذي فيه انه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحيح انه موقوف على ابن عمر وكذا قال البيهقي وغيره من الحفاظ لا يصح مرفوعا وإنما هو من كلام ابن عمر وإنما رفعه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال " يطعم عنه لكل يوم نصف صاع بر " قال البيهقي هذا خطأ من وجهين (أحدهما) رفعه وإنما هو موقوف (الثاني) قوله نصف صاع فإنما قال ابن عمر مدا من حنطة قلت وقد اتفقوا على تضعيف محمد ابن أبي ليلي وانه لا يحتج بروايته وإن كان إماما في الفقه (وأما) ما حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة بمخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه لان عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين والأصوليين لا سيما وحديثاهما في اثبات الصوم عن الميت في الصحيح والرواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج بها لو لم يعارضها شئ كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة (وأما) تأويل من تأول من أصحابنا " صام عنه وليه " أي أطعم بدل الصيام فتأويل باطل يرده باقي الا حديث * {فرع} إذا قلنا لا يصام عن الميت بل يطعم عنه فان مات قبل رمضان الثاني أطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلاف عندنا وان مات بعد مجئ رمضان الثاني فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب وهما مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أحدهما) قاله ابن سريج يطعم لكل يوم مد (وأصحهما) عن كل يوم مدان وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين واتفق المتأخرون على تصحيحه وقد سبقت هذه المسألة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل بقليل وسبق تفريع كثير على القولين * {فرع} حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه (ففي) الجديد يطعم عنه لكل يوم مد (وفى) القديم للولي ان يطعم عنه وله ان يصوم عنه كما سبق والصحيح هو القديم كما سبق * {فرع} إذا قلنا إنه يجوز صوم الولي عن الميت وصوم الأجنبي بإذن الولي فصام عنه ثلاثون انسانا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان فهذا مما لم أر لأصحابنا كلاما فيه وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري انه يجزئه وهذا هو الظاهر الذي نعتقده * {فرع} قال أصحابنا وغيرهم ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف سواء كان عاجزا أو قادرا *
(٣٧١)