إلى الافهام عند الاطلاق وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر فاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم عند الاطلاق وهو كل درهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والله تعالى أعلم: وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي في كتابه الأحكام قال أبو محمد علي بن أحمد يعنى ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير وعشر عشر حبة فالرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي وهو غريب ضعيف (فرع) في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الاخر وغير ذلك وفيه مسائل (إحداها) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين فقال الجمهور يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت ممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد وأبو ثور وأبو عبيد قال وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن
(١٦)