عليه أن يكون حرا مسلما والمكاتب والذمي لا زكاة عليهما لما سبق في أول كتاب الزكاة وسبق هناك فيمن بعضه حر وبعضه عبد خلاف وهو جار هنا ولو كان المستخرج عبدا وجبت الزكاة على سيده لان الملك له ولو أمره السيد بذلك ليكون النيل له قال القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والبندنيجي وصاحب الشامل هو على القولين في ملك العبد بتمليك السيد فان قلنا لا يملك فالملك للسيد وعليه زكاته وان قلنا يملك فلا زكاة على السيد لعدم ملكه ولا على العبد لضعف ملكه والله علم * قال المصنف والأصحاب إذا كان مواتا أو ملكا للمستخرج فعليه زكاته وان وجده في أرض مملوكه فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه فإذا أخذه مالكه لزمه زكاته * (فرع) قال أصحابنا لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الاسلام ولا الاخذ منها كما لا يمكن من الاحياء فيها ولكن ما أخذه قبل ازعاجه يملكه كما لو أحتطب وفيه وجه انه لا يملكه حكاه الماوردي وسنعيده في فصل الزكاة إن شاء الله تعالى والصواب انه يملك وليس عليه حق المعدن على المذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وقال جماعة من الخراسانيين يبني على أن مصرف حق المعدن ماذا فان أوجبنا فيه ربع العشر فمصرفه مصرف الزكوات وان أوجبنا الخمس فطريقان المذهب مصرف الزكوات (والثاني) فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) مصرف خمس الفئ وبهذا قال المزني وأبو حفص بن الوكيل من أصحابنا حكاه عنهما صاحب البيان فان قلنا بهذا أخذ من الذمي الخمس وان قلنا بالمذهب انه مصرف الزكوات لم يؤخذ منه شئ قال الماوردي فان قيل إذا كان الذمي ممنوعا من المعدن كما يمنع من الاحياء فينبغي أن لا يملك ما يأخذه منه كما لا يملك ما أحياه والجواب أن ضرر الاحياء مؤبد فلم يملك به بخلاف المعدن قال أصحابنا ثم على المذهب يشترط النية فيه كسائر الزكوات وإذا قلنا مصرف الفئ فلا يشترط النية ولا خلاف أن المكاتب لا يمنع من المعدن ولا زكاة عليه قال المروزي (فان قيل) فما الفرق بين أن يجد المكاتب معدنا أو ركازا فلا زكاة عليه فيه وبين أن يغنم غنيمة من الكفار فيجب فيها الخمس فالجواب انه في الغنيمة يملك أربعة أخماسها أولا ويملك أهل الخمس حينئذ الخمس وفى المعدن والركاز يملك كله بالوجود ولكن يجب بعد ذلك على الحر إخراج واجبه زكاة والمكاتب لا زكاة عليه فيما ملكه كسائر أملاكه هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة يلزم المكاتب زكاة المعدن *
(٧٦)