* قال المصنف رحمه الله تعالى * (إذا دفع إلى رجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ألفين بنيت على أن المضارب متى يملك الربح وفيه قولان (أحدهما) يملكه بالمقاسمة (والثاني) يملكه بالظهور فان قلنا بالأول كانت زكاة الجميع على رب المال فان أخرجها من عين المال فمن أين تحسب فيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه تحسب من الربح لأنها من مؤن المال فتحتسب من الربح كأجرة النقال والوزان والكيال (والثاني) تحتسب من رأس المال لان الزكاة دين عليه في الذمة في أحد القولين فإذا قضاه من المال حسب من رأس المال كسائر الديون (والثالث) انها تحسب من رأس المال والربح جميعا لان الزكاة تجب في رأس المال والربح في حسب المخرج منهما (وان قلنا) ان العامل يملك حصته من الربح بالظهور وجب على رب المال زكاة ألف وخمسمائة واخراجها على ما ذكرناه وتجب على العامل زكاة خمسمائة غير أنه لا يلزمه اخراجها لأنه لا يدرى هل يسلم له أم لا فلم يلزمه اخراج زكاته كالمال الغائب فان أخرج زكاته من غير المال جاز وان أراد إخراجه من المال ففيه وجهان (أحدهما) ليس له لان الربح وقاية لرأس المال فلا يخرج منه الزكاة (والثاني) ان له ذلك لأنهما دخلا على حكم الاسلام ووجوب الزكاة) *
(٧٠)