البويطي أنه يكره البيع والشراء في المسجد فحصل في المسألة قولان (الصحيح) كراهته وقال السرخسي في البيع والشراء للمعتكف نصان مختلفان وللأصحاب فيهما طريقان (أحدهما) في كراهته قولان (والثاني) أنهما على حالين فان اتفق البيع نادرا لم يكره وان اتخذه عادة منع منه وقال الدارمي يكره للمعتكف البيع والشراء في المسجد فإن لم يكن له من يشترى له الخبز خرج له هذا كلام الأصحاب وحاصله أن الصحيح كراهة البيع والشراء في المسجد الا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوها وقد سبق بيان هذا بادلته في آخر باب ما يوجب الغسل والله أعلم * {فرع} قد ذكرنا قريبا عن نص الشافعي في المختصر وغيره أنه لا باس على المعتكف أن يخيط في المسجد وهذا فيه خلاف عندنا في حق المعتكف إذا خاط ما تدعوا حاجته إليه ولا كراهة حينئذ (فاما) غير المعتكف والمعتكف إذا اتخذ مسجدا محلا لذلك وأكثر فيه من الخياطة ونحوها
(٥٣١)