الرافعي هو قول أصحابنا العراقيين وآخرين وقال صاحب البيان هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا (المسألة الثالثة) إذا عرف لرجل مال فادعي تلفه وإنه فقير أو مسكين لم يقبل منه إلا ببينة لما ذكره المصنف وهذا لا خلاف فيه وفى هذه البينة وصفتها كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل المكاتب قال الرافعي ولم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفى كالسرقة أو ظاهر كالحريق وان لم يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قبل قوله ولا يطالب ببينة بلا خلاف لان الأصل في الانسان الفقر (المسألة الرابعة) إذا ادعى أنه لا كسب له فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما قبل قوله بغير يمين بلا خلاف لان الأصل والظاهر عدم الكسب وإن كان شابا قويا لم يكلف البينة بلا خلاف بل يقبل قوله وهل يحلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يقبل قوله بلا يمين للحديث ولان مبنى الزكاة على المسامحة والرفق فلا يكلف يمينا والقائل الآخر يتأول الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهما عدم الكسب والقدرة وهذا تأويل ضعيف فان آخر الحديث يخالف هذا (فان قلنا) يحلف فهل اليمين مستحبة أو شرط فيه وجهان فان نكل فان قلنا شرط لم يعط وإلا أعطى ولو قال لا مال لي واتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجئ في تحليفه ما ذكرناه هكذا نقلوه وهو ظاهر * قال المصنف رحمه الله * (وسهم للمساكين والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته إلا أنه لا يكفيه وقال أبو إسحاق هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فأما الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته فهو الفقير والأول أظهر لان الله تعالى بدأ بالفقراء والعرب لا تبدأ إلا بالأهم فالأهم فدل على أن الفقير أمس حاجة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا " وكان صلى الله عليه وسلم " يتعوذ من الفقر " فدل على أن الفقر أشد ويدفع إلى المسكين تمام الكفاية فان ادعي عيالا لم يقبل منه إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الظاهر) *
(١٩٥)