{فرع} في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر * مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال العبدري هو قول العلماء قالت الشيعة لا يصح وعليه القضاء واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم يصح صومه وقال بعضهم لا يصح وقال ابن المنذر " كان ابن عمر وسعيد ابن جبير يكرهان صوم المسافر " قال وروينا عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه قال " ان صام قضاه " قال وروى عن ابن عباس قال " لا يجزئه الصيام " وعن عبد الرحمن ابن عوف قال " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة * واحتج هؤلاء بحديث جابر رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس البر الصوم في السفر " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم " ليس البر أن تصوموا في السفر " وعن جابر أيضا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة " رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال " كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الا بينة وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتي معصية " رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن خزيمة في صحيحه * واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " رواه البخاري ومسلم وعن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يا رسول أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن رواحه " رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه قال " كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " رواه البخاري ومسلم
(٢٦٤)