عليه إن كان في رمضان قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدا أفطر قال ثم قال على وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك واحمد واسحق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء قال وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة وقال وبالأول أقول قال وأما من ذرعه القئ فقال على وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لا يبطل صومه قال وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول قال: وعن الحسن البصري روايتان الفطر وعدمه هذا نقل ابن المنذر وقال العبدري نقل عن ابن مسعود وابن عباس انه لا يفطر بالقئ عمدا قال وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القئ خلاف قال وقال احمد إن تقايأ فاحشا أفطر فخصه بالفاحش * دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق والله تعالى اعلم * {فرع} في مسائل اختلف العلماء فيها (منها) الحقنة ذكرنا انها مفطرة عندنا ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة واحمد واسحق وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء وقال الحسن بن صالح وداود لا يفطر (ومنها) لو قطر في إحليله شيئا فالصحيح عندنا انه يفطر كما سبق وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح وداود لا يفطر (ومنها) السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك واسحق وأبي ثور وقال داود لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء (ومنها) لو صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والأوزاعي وداود لا يفطر الا ان يصل حلقه (ومنها) لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطبا أو يابسا وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة والمشهور عن أبي حنيفة انه يفطر إن كان دواء رطبا وإن كان يابسا فلا * وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود لا يفطر مطلقا (ومنها) لو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندنا وقال أبو يوسف ومحمد لا يفطر * وقال أبو حنيفة ان نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر والا فلا (ومنها) الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه قد سبق تفصيل مذهبنا فيه قال ابن المنذر: اجمع العلماء على أنه لا شئ على الصائم فيما يبلعه مما يجرى مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده قال فان قدر على رده فابتلعه عمدا قال أبو حنيفة لا يفطر وقال سائر العلماء يفطر وبه أقول ودلائل هذه المسائل سبقت في مواضعها والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى *
(٣٢٠)