تفرد به وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من المحدثين قال وكذا ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس وما روى عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) اسنادهما ضعيف وإنما الحديث في الصحيح عن أنس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) قال البيهقي فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا والله أعلم (مسألة) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك واحمد وابن المنذر * وقال أبو حنيفة يجوز وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال اسحق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة (مسألة) المشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال وجوزها مالك وأبو حنيفة واحمد وابن المنذر إلى واحد فقط قالوا ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد (مسألة) ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد وبه قال مالك * وقال أبو حنيفة هو مخير وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها التمر والزبيب والبر والشعير والأقط والله أعلم * (باب تعجيل الصدقة) * قال المصنف رحمه الله تعالى * (كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل وان ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول لما روى علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك ولأنه حق مال اجل للرفق فجاز تعجيله
(١٤٤)