الاشتراط والأصح هنا أيضا عند البغوي الاشتراط والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب الشامل والأكثرين عدم الاشتراط والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون الا فرضا وصلاة الظهر من البالغ قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة وهذا هو الأصح (وأما) الإضافة إلى الله تعالى فقد سبق في باب نية الوضوء ان فيها وجهين في جميع العبادات ذكرهما الخراسانيون (أصحهما) لا تجب وبه قطع العراقيون (وأما) لتقييد بهذه السنة فليس بشرط على المذهب وهو المنصوص وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وآخرون من غيرهم وحكى امام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها في اشتراطه وغلطوا قائله وحكي البغوي وجها في اشتراط فرض هذا الشهر وهو بمعني فرض هذا السنة وهو أيضا غلط والله تعالى أعلم * {فرع} قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم إذا نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره (مثاله) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء أو نوى وهو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث فإنه لا يصح بلا خلاف لأنه لم يعين الوقت وممن ذكر هذا الفرع كما ذكرته من العراقيين القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي لكن قال الدارمي لو نوى صوم غد يوم الأحد وهو غيره فوجهان وذكر صاحب الشامل ما قدمناه عن القاضي أبي الطيب وغيره ثم قال وعندي انه يجزئه في جميع هذه الصور ولا فرق بينها * {فرع} قال الرافعي اشتراط الغد في كلام الأصحاب في تفسير التعيين قال وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت * {فرع} حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا في صوم رمضان ولا يشترط تعيين سبب الكفارة لكن لو عين وأخطأ لم يجزئه وسيأتي في الكفارات إن شاء الله تعالى ايضاحه وسبقت الإشارة إلى شئ منه في باب صفة الأئمة (وأما) صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة (الثالثة) قال أصحبنا ينبغي أن تكون النية جازمة فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدا إن كان من رمضان فله حالان (أحدهما) أن لا يعتقد كونه من رمضان فان ردد نيته فقال أصوم غدا من رمضان إن كان
(٢٩٥)