{فرع} في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف * قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة * وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم * دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير ولم يحده الشرع بشئ يخصه فبقي على أصله (وأما) الصوم فقد سبق الكلام فيه وبينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شئ صريح * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس ليستوفى الفرض بيقين كما يغسل جزءا من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين ويخرج منه بهلال شوال تاما كان الشهر أو ناقصا لان العشرة عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر وان نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما آخر لتمام العشرة لان العشرة عبارة عن عشرة آحاد بخلاف العشرة} * {الشرح} هاتان المسألتان ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما المصنف ويستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلى العيد أو يخرج منه إلى المصلي إن صلوها في غيره وقد سبقت هذه المسألة في آخر كتاب الصيام (وقوله) في المسألة الثانية إذا خرج الشهر ناقصا اعتكف يوما آخر يعني يوما بليلته كذا صرح به البغوي وغيره ويستحب في الثانية أن يعتكف يوما
(٤٩١)