الصواب (وأما) الأقوال النادرة التي لا عشر فيها كالغث والحنظل فلا يجزئ بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفقوا عليه قال أصحابنا وكذا لو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها كالتين وغيره لا يجزئ قطعا * (فرع) قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ الحب المسوس ولا المعيب بلا خلاف قال امام الحرمين وغيره وإذا جوزنا اخراج الاقط لم يجز اخراج المملح الذي أفسدت كثرة الملح جوهره فإن كان الملح ظاهرا عليه ولم يفسده أجزأه لكن الملح غير محسوب ويجب أن يخرج قدرا يكون محض الاقط منه صاعا قال أصحابنا ويجزئ الحب القديم وان قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولا لونه لان القدم ليس بعيب وهذا لا خلاف فيه ونص عليه في المختصر قال الماوردي وغيره وغير القديم أولي ثم الجمهور اقتصروا على ذكر الطعم واللون كما ذكرنا وقال الماوردي وغيره لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجزئه وهذا مراد الشافعي والأصحاب وان لم يصرحوا بالرائحة والله أعلم * قال الشافعي والأصحاب ولا يجزئ الدقيق ولا السويق كما لا تجزئ القيمة وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي أن الدقيق يجزئ لأنه روى ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أو صاعا من دقيق رواه سفيان بن عيينة وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا قالوا وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح قال أبو داود السجستاني في سننه ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه قال البيهقي أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه قال وقد روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التواهم قال وليس بثابت قال وروى من أوجه ضعيفة لا تساوى ذكرها وحكي الرافعي عن أبي الفضل ابن عبدان من أصحابنا أنه قال الصحيح عندي انه يجزئ الخبز والسويق لأنهما ارفق بالمساكين والصحيح ما سبق انه لا يجزئ لان الحب أكمل نفعا لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله أعلم * قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ اخراج القيمة وبه قال الجمهور وجوزها أبو حنيفة وسبقت دلائل المسألة في آخر باب صدقة الغنم * (فرع) قال أصحابنا في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه (أصحها) عند الجمهور غالب قوت البلد ممن صححه المحاملي والقاضي أبو الطيب والجرجاني في التحرير والبغوي وآخرون وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ونقله المحاملي في المجموع وصاحب البيان عن جمهور الأصحاب ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال الماوردي وهو قول ابن سريج أبي إسحاق المروزي (والوجه الثاني) انه يتعين قوت نفسه وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر والام لأنه قال أدى مما يقتاته وبهذا قال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا فيما حكاه المصنف والأصحاب عنه وحكاه الماوردي عنه وعن الإصطخري
(١٣٢)