وسلم قال الله تعالى أنفق ينفق عليك " رواه البخاري ومسلم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي عليك " رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنه " انهم ذبحوا شاة فقال رسول الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها " رواه الترمذي وقال حديث صحيح ومعناه تصدقوا بها الا كتفها فقال بقيت لنا في الآخرة الا كتفها وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع أحد لله تعالي الا رفعه الله " رواه مسلم * {فرع} في فضل صدقة الصحيح الشحيح * عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان " رواه البخاري ومسلم * {فرع} في أجر الوكيل في الصدقة وبيان انه أحد المتصدقين إذا أمضاه بشرطه * عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي امر به أحد المتصدقين " رواه البخاري ومسلم وضبطوا المتصدقين على التثنية والجمع * {فرع} يجوز للمرأة ان تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا وبما لم يأذن فيه ولم ينه عنه إذا علمت رضاه به وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام هكذا ذكر المسألة السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء وهذا الحكم متعين وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك وهكذا حكم المملوك المتصرف في مال سيده على هذا التفصيل (منها) حديث عائشة رضي الله عنها قالت " قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا " رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا باذنه وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فان نصف أجره له " رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه وهو محمول على ما أنفقته وتعلم أنه لا يكرهه فلها أجر وله أجر كما سبق وعن عمير مولى آبي اللحم بهمزة ممدودة وكسر الباء قال " أمرني مولاي أن أقدد
(٢٤٤)