فلا باس به ما لم يكن اثما وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في القصص محمول على قراءة الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق ونحوهما مما ليس فيه موضوع ولا مالا تحتمله عقول العوام ولا ما ذكره أهل التواريخ والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة أو نحوها فان هذا كله يمتنع منه وقد سبق بيان هذا في آخر باب ما يوجب الغسل * {فرع} قال الشافعي في المختصر ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال واتفق أصحابنا على هذا قالوا ويستحب للمعتكف إذا سبه انسان ان لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم فان أجابه وسب غيره أو جادل بغير حق كره ولم يبطل اعتكافه بالاتفاق قال المتولي ويبطل ثوابه أو ينقص هذا لفظه (المسألة الخامسة) قال الشافعي والأصحاب يجوز للمعتكف وغيره ان يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث
(٥٣٤)