وان قلنا لله تعالي فوجهان (الصحيح) لا فطرة (وقيل) لا فطرة مطلقا وبه قطع البغوي والحاصل للفتوى ان الأصح لا فطرة * (فرع) عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا * وقال أبو حنيفة لا تجب وسبقت المسألة في باب زكاة التجارة وبمذهبنا قال مالك وغيره وقال العبدري وهو قول أكثر الفقهاء * (فرع) تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا وبه قال مالك * وقال أبو حنيفة لا تجب * (فرع) إذا كان له عبيد يعملون في ارضه أو ماشيته لزمه فطرتهم * هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الجمهور قاله ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن يسار والزهري ومالك وأبو حنيفة واحمد واسحق وأبو ثور وحكى عبد الملك انه لا تجب فطرتهم * (فرع) ذكرنا ان مذهبنا وجوب فطرة العبد المشترك على سيديه وحكاه ابن المنذر عن مالك ومحمد بن سلمة وعبد الملك ومحمد بن الحسن وأبو ثور واسحق * وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف لا يجب على واحد منهما شئ قال وروي هذا عن الحسن وعكرمة قال وبالأول أقول * (فرع) من نصفه حر ونصفه رقيق تجب على سيده نصف فطرته وعليه في كسبه بنصفه الحر نصف الفطرة * هذا مذهبنا وبه قال أحمد ومالك * وقال مالك على مالكه نصف صاع لا شئ على العبد وقال عبد الملك يجب جميع الصاع على سيده * وقال أبو حنيفة لا شئ على واحد منهما وقال أبو يوسف ومحمد على العبد الفطرة عن نفسه * (فرع) قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده وسواء كان له كسب أم لا هذا * مذهبنا وبه قال المسلمون كافة الا داود الظاهري فقال لا تجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب لها وهذا باطل مردود عليه بالاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره اجماع المسلمين على وجوبها على السيد * (فرع) ذكرنا أن على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته فإذا كان الطفل موسرا كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق وحكي ابن المنذر عن بعض العلماء أنها على الأب فان أخرجها من مال الصبي عصي وضمنه *
(١٢٠)