* بحال قال فان طرحها عند من تجمع عنده أجزأه إن شاء الله تعالى * سأل رجل سالما فقال ألم يكن ابن عمر يدفعها إلى السلطان فقال بلي ولكن أرى ان لا يدفعها إليه هذا نص الشافعي واتفق أصحابنا على أن الأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه كما أشار إليه الشافعي بهذا النص وانه لو دفعها إلى الامام أو الساعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له في اخراجها أجزأه ولكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله وممن صرح بهذا الماوردي والمحاملي في التجريد والبغوي والسرخسي وسائر الأصحاب قال الماوردي قال الشافعي تفريقها بنفسه أحب إلى من أن يطرحها عند من تجمع عنده قال فاحتمل ذلك أن يريد به إذا لم يكن الوالي نزها ويحتمل أنه أحب ذلك بكل حال قال وهذا أولى والله أعلم * (فرع) وأما مصرف الفطرة فقد ذكره المصنف في باب قسم الصدقات وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى (العاشرة) لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا وأشار ابن المنذر إلى نقل الاجماع على ما ذكرته فقال كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة عن الجنين قال وكان احمد يستحبه ولا يوجبه قال ولا يصح عن عثمان خلافه (الحادية عشرة) قال الشافعي في المختصر في هذا الباب ولا بأس ان يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وتطوع هذا نصه واتفق الأصحاب عليه قال صاحب الحاوي إذ أخرجها فله اخذها ممن اخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه * وقال مالك لا يجوز اخذها بعينها بل له اخذ غيرها * ودليلنا انها صارت للمدفوع إليه بالقبض فجاز اخذها كسائر أمواله ولأنه دفعها لمعني وهو اليسار بالفطرة واخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا كما لو عادت إليه بأرث فإنه يجوز بالاجماع وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد إذا دفع فطرته إلى فقير والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول اخذها قال وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات إلى الامام ثم لما أراد الامام قسم الصدقات وكان الدافع محتاجا جاز دفعها بعينها إليه لأنها رجعت إليه بغير المعنى الذي خرجت به فجاز كما لو عادت إليه بأرث أو شراء أو هبة قال في التجريد وللامام أن يدفعها إليه كما يجوزان يدفعها إلى غيره من الفقراء لأنه مساو لغيره في جواز اخذ الصدقة وقال امام الحرمين في تعليل المسألة لا يمتنع ان يأخذها بعد دفعها لان وجوب الفطرة لا ينافي اخذ الصدقة لان وجوبها لا يقتضى غنى ينافي المسكنة والفقر فان زكاة المال قد تجب على من تحل له الصدقة لان الزكاة يحل اخذها
(١٣٩)