وفى الرقاب) كقوله تبارك وتعالي (وفى سبيل الله) وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين فكذا هنا يجب الدفع إلى الرقاب ولا يكون دفعا إليهم الا على مذهبنا (وأما) من قال يشترى به عبيد فليس بدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم ولان في جميع الأصناف يسلم السهم إلى المستحق ويملكه إياه فينبغي هنا أن يكون كذلك لان الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم ولان ما قالوه يؤدى إلى تعطيل هذا السهم في حق كثير من الناس لان من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشترى به رقبة يعتقها وإن أعتق بعضها قوم علية الباقي ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى الامام بالاجماع فيؤدى إلى تفويته (واما) على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما (فان قيل) الرقاب جمع رقبة وكل موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها (فالجواب) ما أجاب به الأصحاب ان الرقبة تطلق على العبد القن وعلى المكاتب جميعا وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القن بقرينة وهي ان التحرير لا يكون الا في القن وقد قال الله تعالى (فتحرير رقبة) ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولا (فان قيل) لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص (فالجواب) ان هذا منتقض بقوله عز وجل (وفى سبيل الله) فان المراد به بعضهم وهم المتطوعون الذين لا حق لهم في الديوان ولم يذكروا باسمهم الخاص (فان قيل) لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين فإنهم منهم (فالجواب) انه لا يفهم أحد الصنفين من الآخر ولأنه جمع بينهما للاعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما وان لكل صنف منهما سهما مستقلا كما جمع بين الفقراء والمساكين وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة والله تعالى اعلم (المسألة الثانية) قال أصحابنا إنما يعطى المكاتب كتابة صحيحة (أما) الفاسدة فلا يعطى بها لأنها ليست لازمة من جهة السيد فان له التصرف فيه بالبيع وغيره وممن صرح بالمسألة الدارمي وابن كج والرافعي (الثالثة) إذا حل على المكاتب نجم ولم يكن معه وفاء دفع إليه وفاء بلا خلاف وإن كان معه وفاء لم يعط لاستغنائه عنه وان لم يكن معه شئ ولا حل عليه نجم ففي اعطائه وجهان مشهوران حكاهما المصنف بدليلهما وقل من بين الأصح منهما مع شهرتهما (والأصح) أنه يعطي صححه الجرجاني في التحرير والرافعي وغيرهما (الرابعة) إذا دفعت إليه الزكاة ثم أعتقه السيد أو أبرأه أو عجز نفسه قبل دفع المال إلى السيد والمال باق في يد المكاتب رجع الدافع فيه لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وذكر جماعة من الخراسانيين فيما إذا حصل العتق بالاعتاق أو الابراء قولين ومنهم من يحكيهما وجهين (أصحهما) يرجع (والثاني) لا يرجع بل يبقى ملكا للمكاتب قال الرافعي وهذا هو الأظهر عند المتولي ولم أر انا في كتاب المتولي ترجيحا له بل ذكر وجهين مطلقين وذكر الغزالي
(٢٠١)