شهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهي الثلاثون الباقية فإن كانت الخمسون التي اخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده فعليه زكاتها أيضا للحول الثاني مع الثلاثين هذا الذي ذكرناه هو قول الحداد تفريعا على أن الناض لا يفرد ربحه بحول وحكى الشيخ أبو علي وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما امام الحرمين والأصحاب (أحدهما) يخرج عند البيع الثاني زكاة عشرين فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى وهي التي كانت ربحا في الحول الأول فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة الستين الباقية لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني فمنه يبتدئ حولها فيه (والوجه الآخر) انه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين ثم إذا مضت ستة أشهر زكى الثمانين الباقية لان الستين التي هي ربح حصلت في حول العشرين التي هي الربح الأول فضمت إليها في الحول ولو كانت المسألة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكي عند تمام الحول الأول خمسين كما ذكرنا وعند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية لان الربح الأخير ما صار ناضا: ولو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة واشترى بها عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة فإن لم يفرد الربح بحول أخرج زكاة ستمائة وان أفردناه أخرج زكاة أربعمائة فإذا مضت ستة أشهر زكي مائة فإذا مضت ستة أشهر أخرى زكى المائة الباقية هذا على قول ابن الحداد وهو المذهب وأما على الوجهين الآخرين فيزكى عند البيع الثاني ما تبين ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهر زكى مائة ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى زكى ثلاثمائة وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع الثاني زكى الأربعمائة الباقية والله أعلم * (فرع) ذكره البندنيجي وصاحب الشامل والبيان وغيرهم لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين وقلنا بالمذهب أنه ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه زكاة الجميع فلو اشترى العرض بمائة فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة لان الخمسين المستفادة لم يتم حولها لأنها وان ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان معه مائة درهم
(٦١)