بالخروج لأنه لحاجة قال أصحابنا وأما قول الشافعي فإذا بني المسجد عاد وتمم اعتكافه فله تأويلان (أحدهما) أنه عين المسجد الحرام أو مسجد المدينة والأقصى وقلنا يتعين (والثاني) مراده إذا نذر اعتكافا غير متتابع ولا متعلق بزمان معين فإذا انهدم فله الخيار إن شاء انتظر بناءه وان شاء اعتكف في غيره (والثالث) مراده إذا كان في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد وانهدم (والرابع) حكاه صاحب الشامل أنه قاله للاستحباب لأنه يستحب أن يعتكف في المسجد الذي نذر فيه * * قال المصنف رحمه الله * {وإن خرج لعذر ثم زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر فأشبه إذا خرج من غير عذر} * {الشرح} قال أصحابنا حيث خرج لعذر لا يقطع التتابع ثم قضي شغله وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه إن كان نذره متتابعا فان أخر الرجوع من غير عذر بطل اعتكافه لما ذكره المصنف وهل يجب تجديد النية إذا عاد فيه كلام سنذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالى وقد سبق بعضه في فصل النية من هذا الباب وبالله التوفيق * * قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالي (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فان جامع في الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فسد اعتكافه لأنه أحد ما ينافي الاعتكاف فأشبه الخروج من المسجد وان باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه قولان (قال) في الاملاء يبطل وهو الصحيح لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف فبطل بها كالجماع (وقال) في الام لا يبطل لأنها مباشرة لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة (وقال) أبو إسحاق المروزي لو قال قائل أنه ان انزل بطل وان لم ينزل لم يبطل كالقبلة في الصوم كان مذهبا وهذا قول لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ويخالف الصوم فان القبلة فيه لا تحرم على الاطلاق فلم يبطل على الاطلاق والقبلة في الاعتكاف محرمة على الاطلاق فأبطلته على الاطلاق ويجوز أن يباشر بغير شهوة ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلى رأسه فأرجله " وان
(٥٢٣)